فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70065 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز شرعا أن تشترط المرأة في عقد الزواج أن لا يحملها زوجها إلى بيت الزوجية حتى يقام حفل الزفاف مع العلم أن العرس سيقام على نفقه الزوجة بسبب فقر الزوج] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز اشتراط هذا النوع من الشروط في النكاح لأنها لا تخالف مقتضى العقد، ولكن في الوفاء بها خلاف بين أهل العلم، حيث ذهب جمهورهم إلى أن الوفاء بها مستحب وليس بواجب، وذهب الحنابلة إلى أنه إن وقعت وجب الوفاء بها، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.

وراجع الفتوى رقم: 1357.

وعلى هذا، فلا حرج أن تشترط المرأة على زوجها أن لا يحملها إلى بيت الزوجية حتى يقام حفل الزفاف في المكان الذي تريده هي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت