[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوج من طبيبة وهي مشغولة دائما وقررت الزواج بأخرى فعلمت زوجتي وقامت مشاكل بيننا، وذهبنا للعمرة وفي مكة تحت ضغط منها وخوفي على أولادي منها طلبت مني أن أقسم لها بعدم الزواج بأخرى أو خيانتها، هذا شرط لبقاء زواجنا، وإن تزوجت فمن حقها الطلاق، فحلفت لها تحت الضغط والخوف، وأنا عاهدت امرأة أخرى على الزواج منها وأريد الارتباط بها شرعا دون علم زوجتي، وأنا خائف الآن كيف أرجع عن شرط زوجتي وقسمي لها دون أن أرتكب ذنبا ودون أن أطلقها وفي نفس الوقت أرتبط بالثانية التي وافقت أن أتزوج منها دون علم زوجتي كيف أرجع عن شرط زوجتي ويظل زواجي بها قائما حفاظا على أبنائي وأتزوج بالثانية التي لا ذنب لها، وأنا لا أريد أن أغضب الله؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الزواج بهذه المرأة التي تريد الزواج بها دون علم زوجتك, وما كان منك من يمين فإنه يجب عليك أن تكفرها إذا أقدمت على الزواج، وقد سبق بيان كفارة اليمين في الفتوى رقم: 2053.
وهذا الشرط الذي أخذته عليك زوجتك لا يلزمك الوفاء به لأنه لاحق للعقد متأخر عنه، والشرط الذي يجب الوفاء به هو الشرط المقارن للعقد أو المتقدم عليه، أما الشرط المتأخر عن العقد فلا يجب الوفاء به لأن العقد قد انقضى وتم على ما مضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الأول 1430