[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لوالد الفتاة المخطوبة، أخذ جزء من مهرها دون إذنها لحاجة ما، بحجة أنها تعمل وسوف تعيد الجزء الذي أخذه من المهر من راتبها، وبحجة أنه علمها في الجامعة وسمح لها بالعمل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المهر حق للمرأة، فلا يجوز للولي التصرف في شيء منه إلا بإذنها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5171
ومما ينبغي أن تنتبه له البنت في هذه الحالة أن والدها إن كان محتاجًا فلا ينبغي لها أن تبخل عليه بمالها، بل عليها أن تبادر إلى الإحسان إليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3459
وأما احتجاج الوالد بأخذه من مالها مقابل ما أنفق عليها فهو أمر لا ينبغي، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6630
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1424