[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة أن تبيت في شقة أمها لوحدها هي وأولادها الصغار وليس معها أحد؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في مبيت المرأة هي وأولادها ببيت أمها إذا أذن لها زوجها في ذلك وكان البيت مأمونا.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 72469، 65437، 64654.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الأول 1430