فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69666 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

تحية طيبة وبعد:

تزوجت من فتاة زواجًا عرفيًا (كتاب شيخ) ولدي سؤال: والد الفتاة طلق أمها منذ كانت جنينًا في بطن أمها وعندما قررنا الزواج اتصلت به وأعلمته بذلك فتمنى لها التوفيق ووافق على الهاتف على هذا الزواج ولكنه رفض حضور الحفلة التي أقمناها على اعتبار أنها ستقام في بيت زوجته السابقة (أم الفتاة) وطلب مني ومن ابنته الحضور لزيارته بعد عقد القران , والسؤال هنا: هل الزواج صحيح؟؟ وهل تكفي موافقة الأب الشفهية؟؟ وإن لم تكن كافية ماذا علي أن أفعل؟؟ أفيدوني جزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الذي تم خلال الاتصال بينك وبين أبي المرأة هو عقد نكاح مشتمل على الإيجاب والقبول، فإن عقد النكاح مع ذلك لا يصح لتعذر استيفاء شروط العقد عن طريق الهاتف، فاحتمال محاكاة صوت المتكلم احتمال وارد جدا، ومن باب أولى إن كان ما تم بينكما مجرد إخبار بالرغبة في الزواج بدون إنشاء عقد نكاح، وعليه، فإنه تجب عليك مفارقة هذه المرأة، ثم إذا انقضت عدتها- وعدتها عدة المطلقة، قال ابن مفلح في الفروع: وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة، وعنه يقصد الإمام أحمد: لا عدة، بل تستبرئ، أي بحيضة.

وقال في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين أن كل واحدة منهما (من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد) تستبرئ بحيضة. اهـ -.

المهم أنها إذا اعتدت أو استبرأت عقد لك عليها وليها مباشرة أو وكّل آخر يقوم بالعقد نيابة عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت