فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68033 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[من المعلوم أن من شروط التوبة رَدُُّ الحقوق إلى أصحابها. فإذا كانت الحقوق معنوية فكيف يتم ردها؟

على سبيل المثال إذا نظر رجل إلى عورة زوجة أحد أقربائه خلسة مرات كثيرة.

وإذا نظر أيضا إلى عورة محارمه من النساء.

وكذلك إذا أستأمنك صديق لك ذهب إلى الحج على بيته ونظرت إلى المناظر الخليعة في التلفاز في بيته.

فكيف نرد حقوق هؤلاء؟ هل أخبرهم بما اقترفت بحقهم من خيانة؟ وأطلب منهم المسامحة أو الاقتصاص مني؟

أم لا أخبرهم وأستر تلك العيوب الفاضحة؟ أم ماذا؟

ملاحظة الرجاء الإجابة على جميع الحالات الثلاث السابقة. وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما أسميته بالحقوق المعنوية وهي ما تعلق من الحقوق بالعرض من غيبة ونميمة ونحوهما فالراجح أنه لا يشترط لصحة التوبة منها إبراء صاحبها لما قد يترتب على ذلك من مفسدة أعظم، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 18180، فالواجب الإكثار من الدعاء لصاحبها والاستغفار له.

وننبه إلى أن النظر إلى عورة الغير في ما عدا الزوجة لا يجوز مطلقًا، روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. وقد ترجم عليه النووي في شرحه على مسلم: باب تحريم النظر إلى العورات. وإذا كان هذا في نظر الرجل إلى عورة الرجل، ونظر المرأة إلى عورة المرأة، فكيف بنظر الرجل إلى عورة المرأة، وكيف إذا كانت زوجة قريبه، بل وكيف إذا كانت المرأة إحدى محارم الناظر، فلا شك أنه أعظم إثمًا، وفيه انتكاس للفطرة.

وبخصوص النظر إلى الصور الخليعة تراجع الفتوى رقم: 3605، فعلى الناظر المسارعة إلى التوبة بشروطها من ندم على ما فات وإقلاع عن الذنب، وعزم على عدم العود إليه في المستقبل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت