فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66320 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل تزوج بامرأة دون علم بأنها بنت حرام وبعد ذلك علم بأمرها فطلقها, هل ارتكب الرجل ذنبًا وكيف يعالج

الأمر لتفادي أي تأثير نفسي على الأبناء؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يرتكب هذا الرجل ذنبًا لا في الزواج من هذه المرأة ولا في طلاقها، لأن كلا الأمرين مباح، والذي ننصح به هو إرجاع هذه المرأة إن تمكن الزوج من ذلك، حتى ترعى أبناءها، ولأنها لا ذنب لها تستحق أن تعاقب عليه، والله تعالى يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الأنعام: من الآية164) ، ولمعرفة حكم الطلاق انظر الفتوى رقم: 43812، والفتوى رقم: 12962، ولمعرفة حكم الزواج ببنت الزنا أو مجهولة النسب انظر الفتاوى التالية برقم: 7765، ورقم: 9667، ورقم: 35355، وكلامنا في هذه الفتاوى عن ابتداء الزواج ببنت الزنا لا عن استدامة النكاح.

وأما تأثير ذلك على الأبناء فنقول: لا يجوز إخبارهم بذلك ولا إشاعة مثل هذا الأمر، بل المطلوب هو كتم هذا الأمر وستره، وننبه إلى أن بنت الزنا وليها السلطان، فإذا كان هو أو نائبه من عقد لك المرة الأولى، فيجوز إرجاعها خلال العدة بدون عقد، وإلا بأن انتهت العدة أو كان الولي في العقد الأول غير السلطان، فيجب عند إرجاعها تجديد العقد ويكون وليها السلطان أو من ينوب عنه كقاضٍ ونحوه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت