فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64469 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[س: هل يجوز أن يقطع الرجل أحد محارمه (العمةأو الخالة, مثلا) , لكونها زانية وتمارس الفاحشة, على أساس ما ورد عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام:"من رأى منكم منكرا فليغيره,, وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان."صدق رسول الله.

فغلب أساس الشطر الأخير من الحديث الشريف, في حال عدم تمكن الرجل من استخدام اليد أو اللسان ليردعها عن ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهجر المجاهرين بالمعاصي مشروع، سواء كانوا من ذوي الأرحام أو من غيرهم، إذا غلب على الظن أن هجرهم يؤثر فيهم ويحملهم على التوبة والرجوع إلى الحق، أو كان الشخص لا يقدر على إنكار باطلهم لا بيده ولا بلسانه، كما هو الحال في سؤال الأخ السائل.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ذو الحجة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت