فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63467 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شقيقي يعمل في شركة تأمين وطبيعة عمله أن يكشف على المواقع المراد تأمينها وقد اضطر للكشف على فندق فيه بار يقدم الخمرة واضطر أن يمسك ويعاين زجاجات الخمر علما بأنه أجير لا يناله إلا الأجر الشهري لقاء عمله أو جهده وخبرته وعمله في مجال التأمين ولا يستطيع إيجاد عمل آخر وشكرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأولًا يحرم على أخيك العمل في شركة التأمين هذه وإن لم يكن يقوم بالكشف على الفنادق والبارات، لأن تأمين مثل هذه الشركات يدخل في التأمين التجاري الذي قرر العلماء حرمته، وانظر في ذلك فتوى رقم 2900 فإذا أضيف إلى ذلك أنه يذهب لحصر محتويات الفنادق والبارات

والكشف عليها بما في ذلك قنينات الخمر فإنه يأثم بذلك أثمًا آخر، حيث يحرم الإسهام أو المساعدة أو العمل في أي جهة تزاول نشاطًا محرمًا، ولو كان المحرم بعضًا من نشاطها، ما لم يكن منفصلًا انفصالًا تامًا عن المجال الذي يعمل فيه. وبهذا تعلم أنه يجب على أخيك ترك هذا العمل والبحث عن الرزق الحلال ولو بأجر أقل، فإن لم يجد ذلك فليعمل في المحرم، وليقتصر على ما يكفي لتغطية ضرورياته التي تمس حياته، وتدفع عنه وعمن يعول الهلاك، وتحول دون العجز، وما رواء ذلك فلا يجوز أن يحصل بطريق الحرام، وما عند الله لا ينال بمعصيته. (ومن يتق الله يجعل له مخرجًا* ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2،3]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الثانية 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت