فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61746 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا وسيط بين البنك وشركات سيارات وأقوم بدفع الملفات للحصول على قروض للزبائن (بنك البركة) الظاهر معاملة ربوية، فهل عملي حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المعاملة ربوية فلا يجوز لك الإعانة عليها بأي وجوه من وجوه الإعانة لأن كل من أعان على الربا فهو مشترك في الإثم، والإعانة في باب الربا من أكبر أنواع الإعانة إثمًا، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

فالواجب عليك ترك هذا العمل والتوبة من الإعانة على الربا، واعلم أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، نسأل الله عز وجل أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16549، 63996، 74044.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت