فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61331 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هناك شركة تعمل في الدوحة وطبيعة عملها هو توفير كارد أو بطاقة تعمل بنظام التبادل التجاري بين الشركات بحيث ندفع مبلغا معينا للشركة عند التسجيل مرة واحدة فقط، وعند الشراء أو البيع تأخذ الشركة 5 % من الطرفين، فهل يجوز الاشترك في مثل هذه الشركات؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إصدار بطاقات الائتمان جائز إذا التزمت الضوابط الشرعية والمبينة في الفتوى رقم: 6275، وفي الفتوى المحال عليها تعلم أنه يجوز لمصدر البطاقة أن يأخذ ممن صدرت له مبلغًا مقطوعًا عند الإصدار أو التجديد كأجرة على خدماته.

أما ما درج عليه بعض مصدري هذه البطاقات من أخذ نسبة مؤوية من حامل البطاقة عند كل عملية بيع فغير جائز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 19728.

هذا ويجوز لمصدر هذه البطاقة أن يأخذ من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه بشرطٍ تقدم في الفتوى رقم: 6275.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت