فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59662 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [منحت وزارة ا?تصا?ت في بلدنا منحة مجانية للمتفوقين في مجال معين وبراتب شهري وفى حالة الغياب وتعدي نسبة الغياب مدة محددة تقوم بفصله من المنحة وتغريمه، وكنا في حالة الغياب يوقع الحاضر منا عن الغائب أنا وأحد أصدقائي خوفا من تلك الغرامة والفصل وكنا نأخذ ذلك المرتب، مع العمل أننا لم نتعد فترة الغياب المسموح به لنا، ولكن كنا نأخذ المرتب كاملا، وكانت الوزارة قد بينت لنا أنه في حالة الغياب سيتم خصم جزء من المرتب، وحاليا انتهت تلك المنحة ومعي هذا المرتب كاملا وأريد أن أنفقه في وجه من وجوه خير، فهل لي ذلك؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب هو الالتزام بشروط التعاقد المحددة من قبل الوزارة، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} .

ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدرالمنير.

فما قمت به أنت وصديقك من التوقيع للغائب منكما لا يجوز، لمخالفته للشروط الموضوعة، ولما فيه من الكذب والغش المحرمين، فيجب عليكما التوبة إلى الله تعالى ومن شروط التوبة أن تقوما برد ما يقابل أيام الغياب من الراتب الممنوح لكما إلى الوزارة، ولا يجوز لكما إنفاق هذا المال في وجوه الخيرإذا كان رده إلى الوزارة ممكنًا.

وراجع كيفية رد المال العام في الفتوى رقم: 105659.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت