فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57894 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فتاتان كانتا تمشيان في الطريق فوجدت إحداهن سلسالا ذهبيًا وظنت أنه مزيف وليس ذهبا أصليا فألقته، فالتقطته الأخرى واكتشفت أنه ذهب حقيقي فما التصرف المطلوب منهما؟؟؟ ومن حق أي الفتاتين يكون هذا السلسال في النهاية؟؟؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من التقطت هذا السلسل الذهبي أخيرا هي الملتقط الذي يتوجه إليه وجوب التعريف به مثله مثل سائر اللقطة، فيجب على الفتاة الثانية أن تعرف بهذه اللقطة جاء في المغني: وإن رأياها معا , فبادر أحدهما فأخذها , أو رآها أحدهما , فأعلم بها صاحبه , فأخذها , فهي لآخذها ; لأن استحقاق اللقطة بالأخذ لا بالرؤية، وجاء في الجوهرة النيرة من كتب الحنفية: ولو كانا يمشيان فرأى أحدهما لقطة فقال صاحبه هاتها فأخذها لنفسه فهي للآخذ دون الآمر، وهكذا المسألة عند الشافعية، فإذا كان هذا فيمن عرف أنها لقطة وأمر صاحبه بأخذها فأخذها صاحبه لنفسه فهي للأخذ منهما، فمن باب أولى أن تكون اللقطة في مسألتنا هذه المعروضة للفتاة الثانية دون الأولى، وأما حكم اللقطة ومآلها فراجعي فيه الفتوى رقم: 28350.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت