فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56460 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [البيع بالتقسيط عن طريق البنك أو أي جهة تمويل خارجية: الشركة وكيل لإحدى شركات الكمبيوتر تقوم بعرض الأجهزة بالتقسيط على المشترين، يقوم أحد المشترين بالتقدم لشراء الجهاز من الشركة، ترسل الشركة بيانات المشترى لأحد الجهات الخارجية (بنك مثلًا) لتمويل عملية الشراء بالتقسيط، يرسل البنك مندوبًا له للمشترى لأخذ الضمنات الكافية عليه والتأكد من بياناته، تدفع الجهة الخارجية المبلغ كاملًا للشركة أقل من سعر التقسيط (كاش) ، تقوم الشركة بتسيلم الجهاز للمشترى وإعطائه بطاقة الضمان وفاتورة البيع باسم الشركة، يقوم المشترى بتسديد الأقساط للبنك. فهل هذه المعاملة جائزة شرعًا؟ ولو لم تكن فما وجه الحرام فيها؟ وكيف يتم تعديلها حتى تصير حلالًا؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

ما يسمى بالتمويل القائم على الاقتراض من البنك بفائدة حرام شرعًا، والبديل المباح لهذه المعاملة المحرمة هو المرابحة للآمر بالشراء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن المعاملة المذكورة حرام شرعًا؛ لأن حقيقتها هي أن البنك أو الممول أقرض المشتري ثمن الجهاز بعد ذلك يرده إلى البنك -المقرض- بزيادة وهذا عين الربا، والبديل الحلال لهذه المعاملة هو بيع المرابحة للآمر بالشراء، وللوقوف على تفاصيل هذا البديل تراجع في ذلك الفتوى رقم: 45858.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت