[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم التعامل بالإقراض العيني في الشرع وهل هو (ربا) ؟ أفيدونى أثابكم الله,,,,,] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض هو أن تسلف شخصا مبلغا من المال على أن يرده لك من غير زيادة ولا نقصان. والأصل في القرض أنه عقد من عقود الإرفاق أباحه الله تعالى لحاجة الناس إليه، ووعد المقرض بالثواب الجزيل عليه، فهو باب من أبواب الإحسان، لا يبتغي منه رب المال إلا الأجر من رب العالمين. وإذا أدى القرض إلى حصول منفعة مشترطة لصاحب المال، فإن ذلك باب من أبواب الربا يدخل تحت القاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وما سألت عنه من الإقراض العيني لا يخرج عما ذكر، لأنه إما أن يكون بغير زيادة فهو مباح، بل ومندوب إليه في الشرع, وإما أن يكون بزيادة فهو ربا حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الثاني 1427