فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56151 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الأب الذي لا يوصي لأولاده بالميراث في حياته وإذا كان الأولاد من أمهات مختلفة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز أن يوصي المورث لأحد من الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث.

وعليه؛ فلا يجوز للأب أن يوصي لأولاده بالميراث، لأن الميراث حق للورثة من الأولاد وغيرهم، كما قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا [النساء:7] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. [متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.]

وأما كون الأولاد من أمهات شتى فلا أثر له في الميراث حيث إنهم جميعًا يدلون إلى أبيهم ويرثونه على اختلاف أمهاتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 شوال 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت