[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الأب الذي لا يوصي لأولاده بالميراث في حياته وإذا كان الأولاد من أمهات مختلفة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز أن يوصي المورث لأحد من الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث.
وعليه؛ فلا يجوز للأب أن يوصي لأولاده بالميراث، لأن الميراث حق للورثة من الأولاد وغيرهم، كما قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا [النساء:7] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. [متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.]
وأما كون الأولاد من أمهات شتى فلا أثر له في الميراث حيث إنهم جميعًا يدلون إلى أبيهم ويرثونه على اختلاف أمهاتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 شوال 1423