فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54769 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[نحن 8 إخوة توفي والدي وترك منزلا وأرادت الأم أن تمنح نصيبها إلى أحد أبنائها. فهل يحق لها ذلك؟

للعلم فوالدتي تبلغ من العمر 82 سنة.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للوالدين أو أحدهما أن يخص أحد أولاده من غير مسوغ شرعي بالهبة دون الآخرين على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن هذا العمل خلاف ما أمر الله به في كتابه من العدل عموما وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من العدل بين الأولاد خصوصا، فقد قال الله تعالى: إ ِ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ {النحل: 90} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

وقد ذكرنا أقوال أهل العلم في حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية في الفتوى رقم: 6242، فانظرها.

وبناء عليه، فليس لأمك الحق شرعا في هبة نصيبها من الميراث لأحد أبنائها دون الآخرين فإن وجد مسوغ جاز لها ذلك إذا كانت عاقلة رشيدة، وانظر الفتوى رقم: 14254 في بيان المسوغ الشرعي للتفضيل بين الأولاد في العطية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت