[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز أن يتصدق الوالد أو يزكي عن الولد المتزوج، دون البنت المتزوجة إذاكانوا غير قادرين على إخراج الزكاة، وهل يعطي الوالد شققا ومشاريع للبنين، أما البنت فلا يعطيها بحجة أنها تزوجت وليس لها حق بعد زواجها، وهل على الوالد وزر إذا أرد أن يعطى بناته شققا خوفا عليهم من المستقبل أو مساوة بينهما وبين البنين وإن كانت الشقة مساحتها نصف مساحة شقة البنين.
أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تفضيل الذكور على الإناث في العطية سواء كانت هذه العطية شققا أو مشاريع أو دفع مبالغ مالية أو غير ذلك من العطايا والمنح لمجرد أن هؤلاء ذكورا وهؤلاء إناثا من أمر الجاهلية وآثارها الباطلة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 33348، أما التفضيل بينهما في العطية لمسوغ شرعي فيجوز عند طائفة من أهل العلم سواء كان المفضل هنا الولد أو البنت، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6242، وراجعي في شروط دفع الزكاة عن الغير الفتوى رقم: 29587.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شعبان 1427