فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56058 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن اسأل عن حكم الشرع في حالة أن هناك سيدة تملك ذهبا بمقدار 25 ألف ريال وهي تلبسه وتتزين به طيلة حياتها، ولها خمسة أبناء وخمس بنات وكلهم في حالة مادية جيدة إلا ابنها البكر فهو يعاني من بعض الظروف الصعبة حتى أنه هاجر على بلد آخر وأهله ليس لديهم أخبار عنه أي أن أخباره قد انقطعت ولديه 3 أبناء وهم أيضا يسكنون مع والدتهم في بلد غير البلد الذي يعيش فيه أبوهم وجدتهم، السؤال هو: أن هذه السيدة تقول دائما لأبنائها أن كل ذهبي بعد وفاتي أعطوه لأولاد أخيكم المهاجر، فهل يجوز أن توصي بثروتها لأشخاص معينين، وهل عليها كتابة الوصية عند محام، وعند بيع الذهب بعد وفاتها هل يجب إخراج زكاة المال عليه قبل إعطاء المال لأولاد ابنها؟ وجزاكم الله كل الخير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع في الشرع من أن يوصي المرء بشيء من ماله لأشخاص معينين، لكن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، إلا أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء، أي يقبلوا بذلك، واستدل العلماء على منع الوصية بأكثر من الثلث بالحديث الصحيح الذي رواه مالك وغيره عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، فقلت: فالشطر؟ قال: لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ... إلى آخر الحديث.

ولا يلزم أن تكتب الوصية عند محام ولا غيره، وإنما يكفي أن يُشهد عليها، ثم إن الحلي المعد للزينة لا تجب فيه الزكاة عند جمهور أهل العلم، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 1325.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت