فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57533 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[توسطت تجاريا بين مؤسسة وشركة باعتباري أدير مكتبًا تجاريًا.

قبلت الشركة بحق المؤسسة بعمولة 3% بعد التوريد ودفعت عن طريقي مبلغ 30000 ضمان تنفيذ العطاء على أن يسترجع من العمولة.

أتضح أن العمليه نصب واحتيال كبيرة من المؤسسة كان ضحيته أكثر من 40 شركة محلية وأجنبية

تطالبني الشركه اليوم بإرجاع المبلغ المدفوع عن طريقي للطرف الآخر فما حكم الشرع؟

والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في الشرع أن السمسار (هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع) وما دام ظاهره الأمانة والصدق فإنه لا يضمن، إلا في حالات معينة يفصل فيها القاضي الشرعي بما أدى إليه اجتهاده حسب ما بين يديه من أدلة تدين السمسار أو تبرئه، وعليه فمثل هذه القضايا يفصل فيها القضاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت