فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59144 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز تأجيرعقار لبنك تجاري يتخذه مقرًا للبنك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:

فإذا كان هذا البنك ربويًا فلا يجوز لك تأجير العقار له، لما في ذلك من التعاون مع أصحابه على ما هم عليه من الإثم، وقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه… وقال: هم سواء.

كما في الحديث الذي رواه مسلم.

فإن هؤلاء إنما استحقوا اللعن لما لمشاركتهم من أثر في إقامة الربا، واستمراره.

ولا شك أن توفير المكان المناسب لإيواء المرابين أموالهم، وما يحتاجونه من أجهزة ومستندات وغير ذلك أبلغ أثرًا في استمرار الربا ودعمه من مجرد كتابة الشهادة عليه ونحوها. وعلى كل مسلم أن يعلم أن الاستمرار في الربا يعني إعلان الحرب مع الله، ولا يعلم ذنب دون الكفر كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب، قال تعالى: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة:279]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 جمادي الثانية 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت