فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57385 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[عندي محل لبيع وتصليح الهواتف النقالة في الجزائر, سافرت إلى بلد آخر وتركت أجيرا للعمل في المحل, ولكن قدر الله أن سرق من المحل جهازي نقال, فما كان من الأجير إلا أن ترك المحل وهرب وقال لي خذ ثمن جهاز النقال من شهريته سؤالي هو:

1.هل يجوز لي أن آخذ من مال الأجير؟ علما أنه أهمل إغلاق زجاج المحل (حسب ما وصل إلى مسامعي) الذي يحوي أجهزت النقال.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأجير الخاص يعتبر ما بيده أمانة فلا يضمنه اتفاقا إلا إذا تعدى أو فرط فإذا تعدى أو فرط ضمن.

جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أن الأجير الخاص لا يضمن ما بيده من مال المؤجر بل يكون ما في يده أمانة لا يضمنه إن تلف إلا بالتعدي أو التفريط؛ لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما يأمره به فلم يضمن من غير تعد أو تقصير كالوكيل والمضارب.

وبناء على هذا، فإن ثبت أن أجيرك فرط في المحل ببينة أو إقرار حتى سرق منه ما سرق، فإنه يضمن ذلك، وعلى هذا يمكن أن تخصم من شهريته ثمن ما سرق بسبب التفريط منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت