فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57873 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سائق تاكسي أجرة وجد في سيارته مواد غذائية ولم يستدل على صاحبها فهل يأكلها وهل هي حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه المواد الغذائية التي وجدها السائق في سيارته ولم يستدل على صاحبها، إما أن تكون يسيرة لا تتبعها نفس صاحبها فهذه لا حرج في تناولها.

جاء في المغني في شأن اللقطة: ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة اليسير والانتفاع به. انتهى.

وإما أن تكون لها قيمة وتتبعها نفس صاحبها، فهذه إذا كان لا يسرع إليها التلف كالمواد المعلبة ونحوها فيلزم السائق تعريفها كاللقطة سنة، فإن خشي عليها الفساد كالفاكهة واللحوم ونحو ذلك أو أوشكت صلاحيتها على الانتهاء فله أن يبيعها ويحفظ الثمن عنده ويعرف باللقطة سنة فإن جاء صاحبها أعطاه الثمن وإلا تملك هو الثمن، وله أيضًا أن يأكلها ويضمن الثمن لصاحبها.

جاء في حاشية الدسوقي: عدم الضمان فيما إذا أكل ما يفسد بالتأخير مقيد بما إذا كان تافهًا لا ثمن له وإلا ضمن قيمته لربه إذا جاء. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت