فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56458 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا استلفت شيئا ما من شخص ما هل يجوز لى تسليفه؟ أفيدوننا جزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السائل يعني هل يجوز له إذا أخذ سلفا من أحد أن يقوم بقرض ذلك المبلغ لشخص آخر فلا مانع من ذلك لأنه صار ملكا له يتصرف فيه بما شاء، وإن كان يعني أن يقرض هو الشخص الذي اقترض منه أولا فإن كان غير مشروط ولا يجر منفعة للمقترض فلا مانع من ذلك أيضا، وإلا منع.

ولمزيد الفائدة والتفصيل يراجع الفتوى رقم: 71963، والفتوى رقم: 27831.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت