[السُّؤَالُ] ـ [أنا استلفت شيئا ما من شخص ما هل يجوز لى تسليفه؟ أفيدوننا جزاكم الله خيرا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يعني هل يجوز له إذا أخذ سلفا من أحد أن يقوم بقرض ذلك المبلغ لشخص آخر فلا مانع من ذلك لأنه صار ملكا له يتصرف فيه بما شاء، وإن كان يعني أن يقرض هو الشخص الذي اقترض منه أولا فإن كان غير مشروط ولا يجر منفعة للمقترض فلا مانع من ذلك أيضا، وإلا منع.
ولمزيد الفائدة والتفصيل يراجع الفتوى رقم: 71963، والفتوى رقم: 27831.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الأول 1429