[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للزوجة إعطاء أي شيء من منزل زوجها لأهلها دون علم زوجها ولو على سبيل الإعارة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصرف الزوجة في مال زوجها معلق برضاه وإذنه المعلن أو المعلوم منه، وبالتالي فلا يجوز لها هبة شيء من مال زوجها أو إعارته لأهلها أو غيرهم إلا برضا زوجها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22917، والفتوى رقم: 57075، والفتوى رقم: 36965.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 محرم 1430