فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56293 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[تحية طيبة وبعد:

السؤال: زوجتي تحتفظ بذهب خاص بوالدتها، ومن حوالي شهرين احتجنا إلى مبلغ من المال وكان الحل أن عرضت علينا والدة زوجتي بأن نبيع الذهب ونأخذ ثمنه، وبالفعل تم ذلك، وبعدها ناقشت زوجتي بخصوص رد هذا الدين، وتصر زوجتي بأن أرد الذهب، وأنا أقول لها لو الذهب ثمنه نقص أو زاد فهناك شبه، ولكن أرد إليها المبلغ الذي قبضناه مقابل الذهب، وعليه أود منكم الرأي الصائب لموضوعي؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أم الزوجة صاحبة الذهب قد أمرتكما ببيعه على سبيل التوكيل، بأن قالت لكما: خذا الذهب وبيعاه وانتفعها بالثمن. فهذه وكالة، ولا يلزمكما غير ثمن الذهب إذ هو ما أقرضتكما إياه وليس الذهب، وأما إذا لم يحصل ما يفيد الوكالة فيلزمكما رد مثل الذهب لا قيمته، إلا أن يتم التراضي على دفع قيمته فلا حرج في ذلك. ويقوم يوم الأداء لا يوم الأخذ، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 49094.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت