[السُّؤَالُ] ـ [يوجد شخص يطالبه الناس بديون وهذا الشخص يملك منزلًا مسجلا باسمي وهو على كفالتنا, هل من حقي أن أساعد الناس على أخذ ديونها منه. وأن أشترط عليهم نسبة من المال مقابل أن أرجع لهم أموالهم منه, علمًا بأن هذا الشخص قريب لي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يجب عليك فعله هو نصيحة هذا الشخص بالمبادرة إلى سداد ديونه إن كان عنده من المال ما يسدد به هذه الديون، أما الاستيلاء على بيته وتنصيب نفسك حكما وقاضيا فلا يحق لك، غاية ما يمكنك فعله إذا علمت أن أهذا الشخص يكذب على غرمائه ويدعي الإعسار وهو ليس كذلك أن تخبرهم بحقيقة الأمر وهم يرفعون أمره إلى القضاء، والقضاء هو الجهة المخولة التي يحق لها الحجر على مال المدين أو بيعه لسداد ديونه للناس.
وأما مسألة أخذ مال من أصحاب الديون مقابل ما تسميه إعانة لهم على إرجاع أموالهم فلا يحل لك أخذ شيء منهم، فإن فعلت فقد أكلت مالهم بالباطل، والله تعالى يقول: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} ونذكرك أن الأولى بك أن تنصر قريبك هذا ظالما أو مظلوما، فإن كان معسرا فنصره هنا يكون بالسعي في إعانته وسداد دينه، وإن كان موسرا مماطلا فنصره هو نصحه وتحذيره، فإن لم يتعظ رفعت أمره إلى القضاء وشهدت عليه شهادة الحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 صفر 1426