فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58689 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم لقد تم الجواب على سؤالي عن طريق الفتوى رقم 533 بالإحالة إليه ولكن سؤالي الآن هو:

أنا موظف ولدي حساب في بنك ربوي علمًا بأن بلدي لا يوجد فيه أبدًا مصرف إسلامي ولا يحق لي أن آخذ مرتبي نقدا ما حكم المرتب الذي آخذه من هذا المصرف؟

أفيدونا أفادكم الله ... وبارك الله فيكم ... أرجع إلى بند التعامل مع البنوك رقم (1009) والفتوى رقم (533) جزاكم الله خيرًا ... ]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للمسلم في حال الاختيار أن يتعامل مع البنوك الربوية ولو بفتح حساب جار فيها، لما في ذلك من التعاون معها على الإثم الذي ترتكبه هذه البنوك، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .

لكن إذا كان الشخص في بلد لا يوجد فيه أي بنك إسلامي واحتاج بسبب وظيفته أو خشية ضياع ماله إلى أن يفتح حسابًا جاريًا في هذه البنوك الربوية فلا مانع، ومتى ما وجد بنكًا إسلاميًا، أو أمكنه استلام راتبه يدويًا وحفظ ماله بنفسه انتقل عن هذه البنوك فورًا، فإن الضرورة تقدر بقدرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت