فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60258 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي وثائق تأمين على الحياة بأرباح، هل يجوز لي أن أسدد ديونا علي من أرباحها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وثائق التأمين التي تقدم مبلغ التأمين مع أرباح سنوية ينظر إليها من حيث نوع التأمين ... فإن كان تأمينا تجاريا فالأرباح كما هو مبلغ التأمين مال محرم، وليس للمؤمن له إلا الأقساط التي دفعها، والمال المحرم سبيله أن يصرف في وجوه البر ومصالح المسلمين العامة، ولا يجوز لصاحبه أن ينتفع به في حاجته الخاصة كسداد الديون ونحوها.

وأما إن كان تأمينا تعاونيا فهو جائز وأرباحه كذلك، فيجوز لمالكها أن يتصرف فيها بما شاء من أوجه التصرف المباحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت