فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61565 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[موظف يتاجر مع شركاء في شركة مستقلة لهم، ويوردون خامات لشركته التي يعمل بها -شركة أخرى-

ولكنه لا يظهر نفسه في هذا البيع، علما بأنه يمكن أن يبلغ صاحب العمل بالمورد الأصلي لتشتري منه

الشركة التي يعمل بها مباشرة، ولكنه في هذه الحالة سيفقد الربح من هذا البيع هو وشركاؤه، مع العلم

بأنهم يوردون للشركة بأسعار أقل من باقي الموردين. فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الموظف لا يلزمه إخبار الشركة التي يعمل بها بعضويته في الشركة التي تستورد منها البضاعة.

إلا أنه لا يجوز له أن يغرر بهم ويغشهم في ترويج بضاعة شركته، ويصف لهم بضاعتها بما لا ينطبق عليها من جودة أوثمن أوغيرها.

ثم إن كان وكيلا في الشراء عن شركته التي يعمل بها فقد اختلف أهل العلم في جواز وصحة شرائه من نفسه. والراجح جواز ذلك إن أذن له فيه نصا أو عرفا، وإلا فلا يجوز له أن يشري لموكله من نفسه دون إذن لوجود التهمة وهي محاباة نفسه عند الشراء، وللفائدة انظر الفتاوى الآتية أرقامها: 8678، 34600، 63476.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت