فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60434 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي مستودع قمت بالتأمين عليه عند شركة تأمين يهودية، هل يجوز أن أقوم بحرق هذا المستودع وأخذ قيمة التأمين من الشركة اليهودية؟ وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التأمين الذي قمت به على مستودعك لا يجوز ولو كان عند شركة إسلامية، فكيف وقد أمنت عند شركة يهودية؟! ولمزيد من الفائدة حول حكم التأمين التجاري راجع الفتوى رقم:

472 والفتوى رقم: 8308.

وحرق المستودع لا يجوز كذلك، لأن إتلاف المال عمدًا حرام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. واللفظ للبخاري.

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وأما إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. وسبب النهي أنه فساد والله لا يحب المفسدين. ولأنه إذا ضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس. اهـ

فالواجب عليك ألا تحرق المستودع، وعليك أن تبادر بإلغاء عقد التأمين الحالي، وأن تسترد ما دفعت من مال إن أمكنك ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت