فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61802 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعمل في شركة للكهرباء والغاز والشركة تمون كل مواطن بالكهرباء والغاز بما فيه الحانات التي تبيع الخمر والملاهي وبيوت الدعارة فما الحكم في العمل في هذه الشركة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في العمل في شركات الكهرباء والغاز هو الإباحة؛ لما فيها من المصالح العامة والخاصة للناس، ولا يجوز أن تقدم خدماتها إلى أهل الفجور إذا كان في تقديمها لهم إعانة لهم على باطلهم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة: 2} . وتراجع الفتوى رقم: 52605.

وبناء على هذا، فلا حرج عليك في العمل فيها إذا تجنبت مساعدة أهل الفجور على فجورهم بتقديم الخدمات إليهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت