[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الاستفادة من المال المسترد من صندوق التأمين الاجتماعي حيث يتم استقطاع 8 % من مرتب الموظف وتدفع الجهة التي يعمل لديها عن الموظف مبلغ 17 % ليصبح المبلغ المدفوع عن الموظف 25 % وبعد تركي للعمل أعطاني صندوق التأمين الاجتماعي المبلغ المستقطع مع خصم بعض المصاريف الإدارية علمًا بأن الاشتراك في الصندوق إلزامي من الدولة وأنا قمت بسحب المال قبل إتمامي الـ 20 سنة التي يستحق بعدها الموظف معاشًا شهريًا وهل استفادتي من المبلغ الذي دفعته عني الشركة (17 %) جائز، علمًا بأن الشركة ملزمة بدفع هذا المبلغ نيابة عن الموظف حسب قانون العمل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استرداد المبلغ المستقطع من راتب الموظف من صندوق التأمين وكذا ما دفعته جهة عمله يعتبر حقًا شرعيًا للموظف، لأنه إنما يسترد حقه المتمثل في الـ (17) التي دفعتها جهة العمل حسب القانون وعرف العمل وكذلك ما استقطع من راتبه.
ومن حقه أيضًا أخذ أرباح هذه الأموال إن استثمرت في وجه مشروع، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 72394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1429