فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63889 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [صاحب العمل أعطاني 1000 ريال لأشتري ملابس اشتريت بجزء منها والباقي تم صرفة مع العلم بأنني قد اشتريت ملابس هو لا يعلمها ولم يرها من قبل أن يعطيني وأيضا استغللت الأموال في خير جزء سلفتة لصديق في أزمة وجزء لسداد مدرسة تدريب سواقة مع العلم بأن المبلغ 1000 ريال لا يكفى لهذه الأشياء بل أخذت سلفة هو يعلمها للرخصة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان صاحب الشركة قد أعطاك هذا المبلغ لتشتري به كله ملابس حتى يكون لك مظهر مناسب لعملك في الشركة، فلا يجوز صرف شيء منه في غير ذلك لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

وأما إذا كان قد أعطاك إياه كمساعدة منه في توفير ما تحتاجه من الملابس والمظهر، وعندك من الملابس التي اشتريتها من قبل ولم يرها ما يكفي ويحقق بعض الغرض فلا حرج عليك في أن تتصرف فيما فضل من هذا المبلغ عن حاجتك إلى الملابس. وراجع الفتوى رقم: 42698.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت