فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62897 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم العمل في شركات إنتاج شرائط الكاسيت والسي دي كمحاسب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بـ"شركات إنتاج الكاسيت والسي دي"الشركات التي تصنع هذه السلع وتبيعها جديدة خالية من أي مواد مسموعة أو مرئية، فإن حكم العمل كمحاسب فيها فيه تفصيل:

1-إن علمت أو غلب على ظنك أن هذه الشركات تبيع هذه الأشرطة والسيديهات إلى دور الغناء ونحوها ممن يستعملونها في الحرام، لم يجز لك أن تعمل في هذه الشركات، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) .

2-إن علمت أنهم لا يبيعونها لهؤلاء، وإنما يبيعونها لمن يستعملها في المباحات جاز لك العمل معهم كمحاسب، ولا حرج في ذلك.

3-إذا جهلتَ الحالَ ولم تعلم هل هم يبيعونها في المحرم أم في المباح، نظرت إلى الغالب في البلد، هل يستعملون هذه المواد في المحرم أم في المباح.

فإن غلب استعمال أشرطة الكاسيت والسيدهات في الحرام حرم العمل معهم.

وننحن ننصح السائل الكريم بالبحث عن عمل آخر والسلامة في الدين لا يعدلها شيء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت