فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63686 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا طالب أدرس بالخارج على حساب الدولة ومن ضمن المساعدات التي تنص عليها الاتفاقية للدراسة في الخارج هي العلاج على حساب الدولة.

تعرضت لحادثة وأصبت بمرض نفسي من جراء ذلك وكان علاج المرض التفسي هو أن أقوم بعملية حتى تكون سببا في علاجي، ولكن هذه العملية ليست من ضمن العمليات المذكورة في قائمة العمليات التي بإمكان القنصلية تحمل تكاليفها، ولكن كانت هذه العملية بعد فضل الله سبحانه وتعالى سببا في شفائي من المرض النفسي، والمسؤول المالي يريد أن يعطيني مبلغا من المال لأنه يعلم أني قد قمت بنوع من العلاج، ولكن لا يعلم ما هو بالضبط. فهل يجوز لي أخد المبلغ أم لا؟ أرجو ردا واضحا..]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب الالتزام بالشروط التي تضعها الدولة للحصول على هذه المساعدات لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير. (2/69) .

فإذا كانت العملية المذكورة لا تتحمل القنصلية تكاليفها فلا يجوز لك أن تأخذ تكاليفها.

نسأل الله تعالى أن يتم لك الشفاء، وأن يرزقك رزقًا واسعًا.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت