[السُّؤَالُ] ـ [أريد فتح محل أنا وصاحبي أردني الجنسية باسم أخي لأنه طالب، هل يجوز؟ وهل يلزمنا إعطاء أخي مبلغا في أول المشروع أو مبلغا شهريا مقابل عملنا باسمه، علما بأنه راض بذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في فتح المحل باسم أخيك ما دام ذلك مأذونًا به من قبل الدولة وبرضى أخيك، وأما هل يلزم دفع مبلغ معين له عند بداية المشروع فلا يلزم ذلك، ولا يجوز اشتراطه لأنه يكون عوضًا عن الكفالة، فحقيقة الأمر أن صاحب السجل أو الترخيص التجاري كفيل للعامل فيه بحسب قوانين البلدان التي تنظم هذا الموضوع، وتمنع غير مواطنيها من الحصول على سجل أو ترخيص، والكفالة من عقود الإرفاق التي لا معاوضة عليها، إلا أن يكون صاحب الترخيص بذل رسومًا وأتعابًا ونحو ذلك فله أخذ أجرة عوضًا عن أتعابه، لا في مقابل كفالته، كما لا يجوز أن يكون له عوض شهري ثابت عن ذلك، كما بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53391، 44923، 19553.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الثانية 1430