فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65257 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تعرفت على فتاة ثم تزوجتها وبعد الزواج أخبرتني أنها قبل أن تتزوجني زنت مع أخي وأنها تابت فهل زواجي بها حلال أم حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 9625 أنه لا حرج من الزواج بالزانية إذا تابت، لأن التوبة تجب ما قبلها.

وعليه، فزواجك بهذه الفتاة صحيح إذا كانت قد تابت فعلًا، ولا يؤثر كون الذي زنى بها أخوك، وقد كان عليها أن تستر نفسها، فإن الله ستير يحب الستر، قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.

وانظر الفتوى رقم: 20880.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت