فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66655 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا شاب مسلم أعمل في بلد أوروبي أعجبت بامرأة نصرانية وأريد أن أتزوجها، ما حكم الشرع بهذا الموضوع وهل أنا بحاجة إلى موافقة ولي أمرها أم أن موافقتها كافية وما قيمة المهر الذي يجب أن أحدده في العقد، هل يجب أن أخبرها عن قيمة المهر في بلدي أم أن هناك حد أدنى يمكن أن أحدده بنفسي؟ وجزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم ينبغي له إذا أراد الزواج أن يختار ذات الدين، لأنها المأمونة حقيقة على نفسها وولدها. أما غيرها وخاصة إذا كانت نصرانية أو يهودية، فهذه وإن كان الزواج بها مشروعًا إلا أن في الزواج بها مفاسد بيناها في الفتوى رقم: 10748.

وولي النصرانية أو اليهودية هو والدها الكافر، قال ابن قدامة في المغني: إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه ذكره أبو الخطاب وهو قول أبو حنيفة والشافعي لأنه وليها فصح تزويجه لها كما لو زوجها كافرًا. انتهى.

أما بخصوص المهر فلا حد لأقله على الراجح من أقوال أهل العلم كما بينا في الفتوى رقم: 30721 فما تراضيتما عليه من مباح يصح أن يكون مهرًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت