فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67887 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما رأيكم حفظكم الله وأحسن إليكم فيمن يقول بأن الفقهاء قد اختلفوا في حكم رؤية مثل الصور التي تتضمن شيئا من العورة، ويحتج لذلك بما ورد عند بعض الفقهاء من القول بأن رؤية صورة عورة المرأة ـ ولو مغلظة ـ في مثل الماء أو المرآة لا يحرم بخلاف ما لو كانت الرؤية مباشرة أو من خلال زجاج..؟ مع العلم أن هذا عند من يرى بأن النظر إلى فرج الأجنبية بشهوة أو مس المرأة بشهوة سبب في حرمة النكاح على التأبيد، أي أن الأمر محتمل أن قولهم (لا يحرم) المقصود به لا يؤدي إلى تحريم النكاح، لا أن النظر جائز في حد ذاته.. أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان العلماء قد اختلفوا في تحريم النظر إلى عورة المرأة في المرآة أو في الماء، فإنهم لم يختلفوا في تحريم أي شيء يؤدي إلى فتنة الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، قال ابن حجر الهيتمي: خرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة كما أفتى به غير واحد.. ومحل ذلك كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة ... . وبالتالي فإنهم لا يختلفون في تحريم نظر صورة العورة في المرآة أو غيرها إذا كان بشهوة أو أدى إلى فتنة. وبهذا تعلم أن نظر العورة ـ ولا سيما المغلظة ـ في المرآة لا يجوز، لما تجلبه من الفتنة إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. أما تأبيد حرمة المرأة بسبب النظر إلى فرجها أو مسها بشهوة فلم نقف على من قال به، ولعله مجانب للصواب. أو لعل السائل يعني ما يقوله الأحناف من تأبيد حرمة أصول المرأة أو فروعها بالنسبة لمن نظر إلى فرجها بشهوة، ولك أن تراجع في مذهبهم في هذه المسألة الجوهرة النيرة (2/5) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت