[السُّؤَالُ] ـ [أرجو إفادتي، هل يجوز الزواج من رجل يعيش خارج بلده وليس لديه أوراق إلا بطاقة شخصية، وقد ألغي العمل بها في بلده واستبدلت بالرقم القومي، وليس لديه جواز سفر وهو يعيش في بلدنا بالبطاقة الملغية. أرجوكم أفيدوني؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الزواج من هذا الرجل إذا كان مسلما عفيفا, ويقع النكاح صحيحا إذا استوفى شروطه المبينة في الفتوى رقم: 1766.
وأما أوراق إثبات الشخصية فلا علاقة لها بصحة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الثانية 1430