فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69072 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجو إفادتي، هل يجوز الزواج من رجل يعيش خارج بلده وليس لديه أوراق إلا بطاقة شخصية، وقد ألغي العمل بها في بلده واستبدلت بالرقم القومي، وليس لديه جواز سفر وهو يعيش في بلدنا بالبطاقة الملغية. أرجوكم أفيدوني؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز الزواج من هذا الرجل إذا كان مسلما عفيفا, ويقع النكاح صحيحا إذا استوفى شروطه المبينة في الفتوى رقم: 1766.

وأما أوراق إثبات الشخصية فلا علاقة لها بصحة النكاح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت