[السُّؤَالُ] ـ [رجل تزوج بامرأة زواجا استوفى فيه جميع الأركان والشروط، لكنه أضمر في نفسه (أن يطلقها بعد مدة) من دون أن يخبر أحدا أبدا ولم يسجل ذلك في عقد الزواج، وفعلا بعد مدة طلقها, فما حكم ذلك الزواج؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
النكاح المستكمل للشروط المطلوبة لا يؤثر على صحته إلا ما دل على إنهاء العلاقة من لفظ أو كتابة أو إشارة من الأخرس، أما إضمار الطلاق أو نيته فلا يعد واحدًا منهما طلاقًا ولا يؤثر على النكاح شرعًا، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به".
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420