فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69719 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل متزوج خطب امرأة أرملة ولها أطفال ثلاثة من نفسها فقبلت به زوجًا وشرطت عدم الإعلان عن هذا الزواج خشية إثارة مشاكل عليها وعلى أبنائها.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الشريعة الإسلامية وضعت للزواج الشرعي شروطًا إذا توافرت يكون النكاح صحيحًا إذا انتفت موانعه، وهذه الشروط بعد رضا الطرفين هي: الولي، والشهود، والصداق.

وعليه، فإذا تم العقد من طرف الولي وحضور شاهدي عدل، فإن النكاح صحيح، ولو لم يكن معلنًا بالطريقة العادية.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16485.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت