[السُّؤَالُ] ـ [رجل متزوج خطب امرأة أرملة ولها أطفال ثلاثة من نفسها فقبلت به زوجًا وشرطت عدم الإعلان عن هذا الزواج خشية إثارة مشاكل عليها وعلى أبنائها.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشريعة الإسلامية وضعت للزواج الشرعي شروطًا إذا توافرت يكون النكاح صحيحًا إذا انتفت موانعه، وهذه الشروط بعد رضا الطرفين هي: الولي، والشهود، والصداق.
وعليه، فإذا تم العقد من طرف الولي وحضور شاهدي عدل، فإن النكاح صحيح، ولو لم يكن معلنًا بالطريقة العادية.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16485.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1424