فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70610 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا كان أحد الزوجين يريد تحديد النسل والآخر لا يريد فقول من يقدم؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المراد بتحديد النسل قطعه بالكلية فلا يجوز إلا لضرورة محققة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 636.

أما إذا كان مقصود السائل تنظيم النسل فإنه يجوز لمصلحة شرعية، وقد فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 268.

فإذا كانت المصلحة الشرعية التي يراد تحقيقها من وراء تنظيم النسل هي رفع الضرر عن الزوجة فلا تحتاج إلى إذن الزوج.

وإن لم تكن رفع الضرر عن الزوجة فلا بد من رضا الزوجين لأن لكليهما حقًا في الإنجاب، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4219، 1828، 7291، 16894، 18375، 22784، 6877.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت