[السُّؤَالُ] ـ [إن زوجتي خرجت مع أخيها من البيت بإذني لتحضر وليمة العشاء أعدها أهلها في بيتهم، على أن تعود مع أخيها بعد انتهاء العشاء، ولكنها لم تعد ونامت عندهم دون الاستئذان مني، فما حكم ذلك، وإن كان هناك دليل على خروج المرأة من بيتها دون إذن زوجها فأرفقوه مع الفتوى؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن أذن لها بالخروج فقط، لم يجز لها أن تبيت عند أهلها إلا بإذنه وإلا فهي آثمة، وقد سبق بيان ذلك في فتاوى كثيرة جدًا، من ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6478، 44186، 56198، 70323 وقد ذكرنا في الفتاوى السابقة الأحاديث الدالة على ما طلبت.
ولكننا نوصيك بالصبر والتسامح والعفو، وبين لها خطأها بهدوء، نسأل الله أن يؤلف بينكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 صفر 1427