فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69902 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [مامعني زواج فرند حسب فتوى مجمع الفقه الإسلامي بمكة وماموقف الدين منه وكذلك زواج المسيار؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكلام عن ما عرف بين الناس بـ (زوج فرند) سبق القول فيه مفصلا في الفتوى رقم: 36498، وأما عن زواج المسيار فسبق الكلام عنه أيضا بما يغني عن الإعادة هنا في الفتوى رقم: 3329، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ويتناول ذلك أيضا إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاه في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة، هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع, ولكن ذلك خلاف الأولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت