فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70797 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هناك عادة في الزواج وهي تقديم \"شبكة عروس من الذهب\"تلبيسة وهي غير المهر المعجل وفي عقد الزواج لا يتم تثبيتها كجزء من المهر المعجل، فهل يجوز للزوج أن يستردها علما بأنه في حالة الانفصال لا يتم الاعتراف بها وكأنها لم تكن وسيضطر إلى دفع ما تبقى من المهر \"المؤخر\"كاملًا، وهل له أن يأخذها بإذن الزوجة أو بدونه، مع العلم بأن هذا الموضوع مقلق جدًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشبكة إما أن تكون من المهر، وحينئذ فحكمها حكم المهر، وإما أن تكون دفعت على أنها هدية فحكمها حكم الهدية، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6066، والفتوى رقم: 44658.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت