فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71952 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا امرأة متزوجة من رجل سبق له الزواج وله ثلاثة أبناء من زوجته السابقة يعيشون مع أمهم, التي هى محرمة شرعا وذلك لتطليقها منه ثلاث مرات، نفقة الأبناء تسلم بالمحكمة للأم وهو ينفق من غيرها كسوة وكتب وخلافه, ومن غير ذلك كلما تطلب مالا نقديا يعطيها {للأم} ، علما بأنها أخذت كل حقوقها المقدمة والمؤخرة، السؤال هو: هل من حقوقي عليه كزوجة عدم الإنفاق على مطلقته وعدم مكالمتها بالتليفون حتى وإن كانت حجتها الأبناء؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حقك أن تمنعي هذا الرجل من أن ينفق على أم أولاده، ما دام ذلك لا يؤدي إلى تقصير منه في الإنفاق عليك، وذلك لأن فعله هذا يعد من قبيل الخلق المحمود والإحسان إلى الغير ونفعه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه.

ومن أحق الناس بذلك أم الأبناء لما يحدثه ذلك من تأثير طيب في نفسها فضلا عن حب الأبناء لذلك، وانظري الفتوى رقم: 33897.

أما بخصوص المكالمة فإن كانت تقتصر على أمور الأبناء والتباحث فيما ينبغي فعله بشأنهم، وخلاف ذلك من تربية فهذا لا حرج فيه بل لا بد منه، وإن كانت هذه المكالمات لا تخلو من ربية فينبغي لك نصحه بترك الحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت