فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72395 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1- هل يحق للزوجة طلب الطلاق في حال عدم قدرة الزوج تأمين الإقامة لها في بلده مع شرط عدم الدخول أو الخلوة] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان في استمرار الزوجية ضرر معتبر شرعًا، كعجز الزوج عن القيام بواجباته

اتجاه زوجته، كتوفير مسكن يلائمها أو نفقتها أو كسوتها أو نحو ذلك فلا حرج عليها إذًا في طلب الطلاق منه، سواء كانت مدخولًا بها أم لا. وإنما الحرج والإثم على من طلبت الطلاق لغير ضرر، كما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد وأصحاب السنن،"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا،"ومعنى في غير كنهه: من غير الوقت الذي يصيبها فيه من الأذى ما تعذر فيه بطلب الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو القعدة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت