فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70826 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم إكراه المرأة على طلب الطلاق حتى لا تأخذ حقها؟ وما حكم ضربها؟ ومتى يجوز ضرب المرأة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإكراه الزوجة على طلب الطلاق لإسقاط حقها في مؤخر صداقها أمر في غاية الحرمة، وإن حصل على هذا الوجه فإن الزوج لا يزال مدينًا للمرأة بحقها، وانظر الفتوى رقم: 6655

أما متى يجوز ضرب المرأة ويحرم، فقد مضى جواب فيه تحت رقم: 69

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت