[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم إكراه المرأة على طلب الطلاق حتى لا تأخذ حقها؟ وما حكم ضربها؟ ومتى يجوز ضرب المرأة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإكراه الزوجة على طلب الطلاق لإسقاط حقها في مؤخر صداقها أمر في غاية الحرمة، وإن حصل على هذا الوجه فإن الزوج لا يزال مدينًا للمرأة بحقها، وانظر الفتوى رقم: 6655
أما متى يجوز ضرب المرأة ويحرم، فقد مضى جواب فيه تحت رقم: 69
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو القعدة 1424